للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٥١ - حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ سَمُرَةَ أَبُو عُتْبَةَ، مِنْ وَلَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: قَالَ مَكْحُولٌ «لَا تُقْصَرُ الصَّلَاةُ حَتَّى تَكُونَ ثَلَاثِينَ مِيلًا» سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بْنَ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ فِي حَدِيثِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنْ أَبِي عُتْبَةَ يُقَالُ إِنَّ أَبَا عُتْبَةَ: «هُوَ مَوْلَى وَلَدِ مَرْوَانَ»

<<  <  ج: ص:  >  >>