للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بَابٌ فِي ذِكْرِ الْآيَةِ الثَّالِثَةِ قَالَ جَلَّ وَعَزَّ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاء ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ} [النور: ٥٨] لِلْعُلَمَاءِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ سِتُّ أَقَوالٍ مِنْهُمْ مَنْ قَالَ: هِيَ مَنْسُوخَةٌ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: هِيَ نَدْبٌ غَيْرُ وَاجِبَةٍ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: هِيَ فِي النِّسَاءِ دُونَ الرِّجَالِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: هِيَ فِي الرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ كَانَ الْعَمَلُ بِهَا وَاجِبًا لِأَنَّ الْقَوْمَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ إِغْلَاقٌ وَلَا سُتُورٌ فَإِنْ عَادَ الْأَمْرُ إِلَى ذَلِكَ كَانَ الْعَمَلُ بِهَا وَاجِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: هِيَ مُحْكَمَةٌ وَاجِبَةٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهَا كَمَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى لِأَنَّ أَمْرَهُ حَتْمٌ إِلَّا أَنْ يَقَعَ دَلِيلٌ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَمِمَّنْ قَالَ إِنَّهَا مَنْسُوخَةٌ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ

<<  <   >  >>