للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣٩ - وأما / لحم الإبل فذهب إلى أنه يستحب منه الوضوء أيضًا، ومال في موضع إلى وجوب الوضوء منه، ومرة توقف في الوجوب، وقال في كلامه على المسائل التي [قيل] فيها إنها على خلاف القياس: وأما لحم الإبل فقد قيل: التوضؤ منه مستحب، لكن تفريق النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين لحم الغنم - مع أن ذلك مسته النار، والوضوء منه مستحب - دليل على الاختصاص، وما فوق الاستحباب إلا الإيجاب، وقد قيل: الوضوء منه أوكد.

٤٠ - قال: وأما الوضوء من الحدث الدائم لكل صلاةٍ ففيه أحاديث متعددة، وقول الجمهور الذين يوجبون الوضوء لكل صلاة أظهر.

٤١ - وذهب إلى أن الخف إذا كان فوقه خرق يسير يجوز المسح عليه.

٤٢ - وذهب إلى أنه لا يتيمم للنجاسة على البدن.

٤٣ - وذهب إلى أن صلاة المأموم قدام / الإمام تصح مع العذر دون غيره، مثل إذا كان زحمة فلم يمكنه أن يصلي الجمعة والجنازة إلا قدام الإمام.

٤٤ - وذهب إلى أن جواز المساقاة والمزارعة قول جمهور السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم، وهذا مذهب الليث بن سعد وابن أبي ليلى وأبي يوسف ومحمد، وفقهاء الحديث: كأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، ومحمد بن إسحاق بن خزيمة، وأبي بكر بن المنذر، والخطابي، وغيرهم - رضي الله عنهم - بل الصواب أن المزارعة

<<  <   >  >>