للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الثَّمار فِي الدَّين وَيَنْبَغِي أَن يرصُدوا العَيْنَ فِي الدَّين من حَدِيث ابْن الْمُبَارك بَلغنِي عَنهُ عَن طَلْحَة بن النَّضر قَالَ سَمِعت ابْن سِيرِين يَقُول ذَلِك. قَالَ: فسره ابْن الْمُبَارك أَنه أَرَادَ إِذا كَانَ على الرجل الدَّين وَعِنْده من العَيْن مثله لم تَجِب الزكاةُ لِأَن ذَلِك الدَّين يكون قِصاصاً بِالْعينِ وَإِن كَانَ عَلَيْهِ دين وَله ثمار مِمَّا يخرج الأَرْض الَّتِي عَلَيْهَا العُشر فإنّ ذَلِك الدَّين الَّذِي عَلَيْهِ لَا يكون قِصاصاً بالدَّين وَلَكِن يُؤْخَذ مِنْهُ عُشر أرضه لأنّ حُكْم الْأَرْضين غيرُ حكم الْأَمْوَال فَهَذَا الَّذِي أَرَادَ ابْن سِيرِين وَقد كَانَ غَيره يُفتي بِغَيْر هَذَا يَقُول: لَا تكون عَلَيْهِ زَكَاة فِي أرضه أَيْضا إِذا كَانَ عَلَيْهِ دين بِقدر ذَلِك] . وَقَالَ أَبُو عُبَيْد: فِي حَدِيث مُحَمَّد بن سِيرِين رَحمَه الله أَنه قَالَ: