للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

لما انفتحت الْوَاو وَكَذَلِكَ قَوْلهم: تروح المَاء وَغَيره إِذا تَغَيَّرت رِيحه. وَفِي هَذَا الحَدِيث من الْفِقْه أَنه رخص فِي الْمسك أَن يكتحل بِهِ ويتطيب بِهِ وَفِيه أَنه [كرهه للصَّائِم وَإِنَّمَا وَجه الْكَرَاهَة أَنه رُبمَا خلص إِلَيّ الْحلق وَقد جَاءَ فِي الحَدِيث الرُّخْصَة فِيهِ وَعَلِيهِ النَّاس وَأَنه -] لَا بَأْس بالكحل للصَّائِم.

شَرق وَقَالَ أَبُو عبيد: فِي حَدِيث النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام / لَعَلَّكُمْ ستُدرِكون ٣٩ / الف أَقْوَامًا يؤخرون الصَّلَاة إِلَى شَرَق الْمَوْتَى فصلوا الصَّلَاة للْوَقْت الَّذِي تعرفُون ثُمَّ صلوها مَعَهم. أما قَوْله: يؤخرون الصَّلَاة إِلَى شَرَق الْمَوْتَى فَإِن ذَلِك فِي تفسيرين: أَحدهمَا [يرْوى -] عَن الْحَسَن بْن مُحَمَّد ابْن الْحَنَفِيَّة قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: سَمِعت مَرْوَان الْفَزارِيّ يحدثه عَنْهُ أَنه سُئِلَ عَن ذَلِك فَقَالَ: ألم تَرَ إِلَيّ الشَّمْس إِذا ارْتَفَعت عَن الْحِيطَان وَصَارَت بَين الْقُبُور كَأَنَّهَا لجة فَذَلِك شَرق الْمَوْتَى

سبح قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: يَعْنِي أَن طُلُوعهَا وشروقها إِنَّمَا [هُوَ -] تِلْكَ