للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَقَوله: بِعْت لذبيان الْعَلَاء بمالكا. مَعْنَاهُ اشْتريت لقَوْمك الْعَلَاء أَي الشّرف بِمَالك. قَالَ: وَبَلغنِي عَن مَالك بْن أنس أَنه قَالَ: إِنَّه نهى أَن يخْطب الرجل على خطْبَة أَخِيه إِذا كَانَ كل وَاحِد من الْفَرِيقَيْنِ قد رَضِيَ من صَاحبه وركن إِلَيْهِ وَيُقَال: رَكَنَ يرِكُن فَأَما قبل الرضى فَلَا بَأْس أَن يخطبها من شَاءَ.

خير وَقَالَ أَبُو عبيد: فِي حَدِيث النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام: تَخَيَّرُوْا لِنُطَفِكُمْ. قَوْله: تخَيرُوا لنُطَفِكُمْ يَقُول: لَا تجْعَلُوا نطفكم إِلَّا فِي طَهَارَة إِلَّا أَن تكون الْأُم يَعْنِي أم الْوَلَد لغير رشدة وَأَن تكون فِي نَفسهَا كَذَلِك. وَمِنْه الحَدِيث الآخر أَنه نهى أَن يسترضع بِلَبن الْفَاجِرَة وَمِمَّا يُحَقّق ذَلِك حَدِيث عُمَر بن الْخطاب أَن اللَّبن تشبه عَلَيْهِ وَقد رُوِيَ ذَلِك عَن عمر ابْن عَبْد الْعَزِيز أَيْضا فَإِذا كَانَ ذَلِك يَتَّقِي فِي الرَّضَاع من غير قرَابَة وَلَا نسب فَهُوَ فِي الْقَرَابَة أَشد وأوكد.