للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قَالَ الْأمَوِي: قَوْله: أعْضَلَ بِي هُوَ من العُضال وَهُوَ الْأَمر الشَّديد الَّذِي لَا يقوم لَهُ صَاحبه يُقَال: قد أعْضَلَ الْأَمر فَهُوَ مُعْضِلٌ وَيُقَال: [قد -] عَضَّلَتِ المرأةُ تَعْضِيْلاً إِذا نَشِبَ الولدُ فَخرج بعضه وَلم يخرج بعض فبقِيَ مُعْترِضا. وَكَانَ أَبُو عُبَيْدَة يحمل هَذَا على الإعضال ٩٨ / الف فِي الْأَمر وَيَرَاهُ مِنْهُ فَيَقُول: أنزلوا بِي أمرا مُعْضِلاً لَا أقوم بِهِ. وَقَالَ ذُو الرمة: [الوافر]

وَلم أقْذِفْ لمؤمنةٍ حَصانٍ ... بِأَمْر الله مُوجِبةً عُضالا

بِأَمْر الله وبإذن الله. وَيُقَال فِي غير هَذَا: عَضَل الرجل أُخْته وَابْنَته يَعْضُلُها (يَعْضِلُها) عَضْلا إِذا منعهَا من التَّزْوِيج وَكَذَلِكَ عضل الرجل امْرَأَته قَالَ الله [تبَارك و -] تَعَالَى {وَإذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ} يُقَال فِي تَفْسِيره: إِنَّه أَن يطلقهَا وَاحِدَة حَتَّى إِذا