للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْقَوْلُ فِي عِلَلِ هَذَا الْخَبَرِ وَهَذَا خَبَرٌ عِنْدَنَا صَحِيحٌ سَنَدُهُ، وَقَدْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَى مَذْهَبِ الْآخَرِينَ سَقِيمًا غَيْرَ صَحِيحٍ، لِعِلَلٍ: أَحَدُهَا: أَنَّهُ خَبَرٌ لَا يُعْرَفُ لَهُ مَخْرَجٌ عَنْ عَلِيٍّ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَالْخَبَرُ إِذَا انْفَردَ بِهِ عِنْدَهُمْ مُنْفَرِدٌ وَجَبَ التَّثَبُّتُ فِيهِ. وَالثَّانِيَةُ: أَنَّهُ خَبَرٌ قَدْ حَدَّثَ بِهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هَانِئٍ، عَنْ عَلِيٍّ غَيْرَ مَنْ ذَكَرْنَا، فَوَقَفَ بِهِ عَلَى عَلِيٍّ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَالثَّالِثَةُ: أَنَّهُ قَدْ حَدَّثَ بِهِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ فَجَعَلَهُ بِالشَّكِّ، وَقَالَ: عَنْ هَانِئِ بْنِ هَانِئٍ، أُرَاهُ عَنْ عَلِيٍّ. وَالرَّابِعَةُ: أَنَّ أَبَا إِسْحَاقَ عِنْدَهُمْ مُدَلِّسٌ، وَلَا يُحْتَجُّ عِنْدَهُمْ مِنْ خَبَرِ الْمُدَلِّسِ بِمَا لَمْ يَقُلْ فِيهِ: حَدَّثَنَا، وَسَمِعْتُ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. وَالْخَامِسَةُ أَنَّ هَانِئَ بْنَ هَانِئٍ عِنْدَهُمْ مَجْهُولٌ، وَلَا تَثْبُتُ الْحُجَّةُ فِي الدِّينِ إِلَّا بِنَقْلِ الْعُدُولِ الْمَعْرُوفِينَ بِالْعَدَالَةِ.

<<  <   >  >>