للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْقَوْلُ فِي عِلَلِ هَذَا الْخَبَرِ وَهَذَا خَبَرٌ عِنْدَنَا صَحِيحٌ سَنَدُهُ، وَقَدْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَى مَذْهَبِ الْآخَرِينَ سَقِيمًا غَيْرَ صَحِيحٍ، لِعِلَلٍ: إِحْدَاهَا: أَنَّهُ خَبَرٌ لَا يُعْرَفُ لَهُ مَخْرَجٌ يَصِحُّ عَنْ عَلِيٍّ , عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. وَالْخَبَرُ إِذَا انْفَرَدَ بِهِ عِنْدَهُمْ مُنْفَرِدٌ وَجَبَ التَّثَبُّتُ فِيهِ. وَالثَّانِيَةُ: أَنَّ رَاوِيهِ عَنْ زَاذَانَ: عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، وَعَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عِنْدَهُمْ كَانَ قَدْ تَغَيَّرَ حِفْظُهُ أَخِيرًا، فَاضْطَرَبَ عَلَيْهِ حَدِيثُهُ. فَغَيْرُ جَائِزٍ الِاحْتِجَاجُ عِنْدَهُمْ بِحَدِيثِهِ. وَالثَّالِثَةُ: أَنَّ حَمَّادَ بْنَ سَلَمَةَ كَانَ قَدِ اسْتَنْكَرَ حَدِيثَهُ أَصْحَابُهُ أَخِيرًا، حَتَّى هَمُّوا بِتَرْكِ حَدِيثِهِ. وَالرَّابِعَةُ: أَنَّ الْمَعْرُوفَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا اغْتَسَلْتَ مِنَ الْجَنَابَةِ، أَجْزَأَكَ أَنْ تَصُبَّ عَلَى رَأْسِكَ مَرَّتَيْنِ

٤٢٧ - حَدَّثَنِي بِذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَنَفِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَانُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنِ الْحَارِثِ , عَنْ عَلِيٍّ ⦗٢٧٨⦘،. قَالُوا: وَمَعْلُومٌ أَنَّ ذَا الْجُمَّةِ , وَاللُّمَّةِ لَا يَصِلُ الْمَاءُ بِصَبِّهِ مَرَّتَيْنِ عَلَى رَأْسِهِ , وَبَدَنِهِ إِلَى جَمِيعِ شَعْرِهِ وَبَشَرَتِهِ

<<  <   >  >>