للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ مَا فِي هَذَا الْخَبَرِ مِنَ الْفِقْهِ وَفِي هَذَا الْخَبَرِ مِنَ الْفِقْهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَدَبَ مَنْ كَانَ لَهُ حَظٌّ مِنْ صَلَاةٍ كَانَ يُصَلِّيَهَا مِنَ اللَّيْلِ فَنَامَ عَنْهَا، أَوْ شُغِلَ، أَوْ نَابَتْهُ نَائِبَةٌ، فَلَمْ يُصَلِّهَا مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ، أَنَّ الَّذِيَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقْضِيَهَا، وَذَلِكَ أَنَّ فِيَ إِعْلَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّتَهُ الْوَقْتَ الَّذِي يُعَدُّ قَضَاؤُهُ ذَلِكَ فِيهِ مِنَ النَّهَارِ، قِيَامُهُ بِهِ فِي وَقْتِهِ الَّذِي كَانَ يَقُومُ بِهِ مِنَ اللَّيْلِ الدَّلِيلَ الْوَاضِحَ عَلَى أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يُوَسِّعُ لَهُمْ فِي تَرْكِ قَضَائِهِ. وَلَوْ كَانَ مُوسِعًا ذَلِكَ لَهُمْ، لَمْ يَكُنْ لِإِرْشَادِهِمْ إِلَى الْوَقْتِ الَّذِي يَعْدِلُ قَضَاءُ ذَلِكَ فِيهِ بَعْدَ الْفَوْتِ مِنْ وَقْتِهِ الْإِتْيَانَ بِهِ فِي وَقْتِهِ كَمَا يَنْبَغِي

<<  <  ج: ص:  >  >>