للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ. قَالَ: "لَئِنْ كُنْتَ أَقَصَرْتَ الْخُطْبَةَ لَقَدْ أَعْرَضْتَ الْمَسْأَلَةَ، أَعْتِقِ النَّسَمَةَ، وَفُكَّ الرَّقَبَةَ". قَالَ: أَوَ لَيْسَتَا وَاحِدًا؟ قَالَ: "لَا؛ عِتْقُ النَّسَمَةِ أَنْ تَعْتِقَ النَّسَمَةَ، وفكُّ الرّقبةِ أَنْ تُعين عَلَى الرَّقَبَةِ، والمنيحةُ الرغوبُ (١) ، وَالْفَيْءُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ؛ فَإِنْ لَمْ تُطِقْ ذَلِكَ، فَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، وانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، فَإِنْ لَمْ تُطِقْ ذَلِكَ، فَكُفَّ لِسَانَكَ، إِلَّا مِنْ خَيْرٍ"

٣٠ - بَابُ مَنْ وَصَلَ رَحِمَهُ فِي الجاهلية ثم أسلم - ٣٦

٥١/٧٠ (صحيح) عن حكيم بن حزام؛ أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرَأَيْتَ أُمُورًا كُنْتُ أَتَحَنَّثُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ؛ مِنْ صِلَةٍ، وَعَتَاقَةٍ، وَصَدَقَةٍ، فَهَلْ لِي فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ حَكِيمٌ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ من خير". .


(١) كذا الأصل ومر عليه الشارح فلم يعلق عليه بشيء، وفي " المسند" و"ابن حبان" (الوكوف) فلعله الصوب قال في "النهاية": الوكوف أي: غزيرة اللبن، وقيل: التي لا ينقطع لبنها سنتها جميعاً.
ويحتمل أن يكون الأصل: (الرغيب) ففي النهاية: " أفضل العمل منح الرغاب".
(الرغاب) : الإبل الواسعة الدر، الكثيرة النفع. جمع (الرغيب) وهو الواسع.

<<  <   >  >>