للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والأكثرون حملوا الصلاة على الصلاة الشرعية، وهو الأظهر.

ثم اختلفوا:

فمنهم: من رجح حديث الإثبات على حديث النفي، وقال: مع تعارض النفي والإثبات يقدم الإثبات؛ لأن المثبت معه زيادة علم خفيت على النافي، وهذه طريقة الشافعي وأحمد وغيرهما من العلماء.

وذكر الأزرقي في ((كتابه)) ، عن عبد العزيز بن أبي رواد، قال بلغني أن الفضل بن عباس دخل مع النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ثم أرسله النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في حاجة، فجاء وقد صلى النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ولم يره فلذلك كان ينكر أنه صلى.

وحديث الفضل في إنكاره الصلاة، قد خرجه الإمام أحمد من رواية أخيه

عبد الله، عنه.

ومنهم: من قال: المثبت للصلاة أراد به صلاته في عام الفتح، والنافي لها أراد صلاته في حجة الوداع، وهذا قول ابن حبان.

وهو ضعيف جدا؛ لوجهين:

أحدهما: أن ابن عباس لم ينفي صلاة النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الكعبة في وقت دون وقت، بل كان ينكر ذلك جملة، وكان يكره الصلاة في الكعبة، ويقول: لا يستدبر من البيت شيء.

والثاني: أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لم يدخل الكعبة في حجة الوداع بالكلية حتى يقال أنه دخل ولم يصل، وابن عباس قال: أنه دخل ودعا ولم يصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>