للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والمسلك السابع: أن جمعه كان لشغل، وفي رواية حبيب بن أبي حبيب، عن عمرو بن هرم، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، أنه جمع من شغل، كما خرجه النسائي وقد سبق.

وكذلك في حديث عبد الرحمان بن علقمة، أن وفد ثقيف شغلوا النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

وخرج النسائي من رواية سالم، عن ابن عمر، أنه لما استصرخ على امرأته صفية أسرع السير، وجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ?: " إذا حضر أحدكم أمراً يخشى فوته فيصلي هذه الصلاة".

وخرجه النسائي، وفي رواية له: "إذا حضر أحدكم الأمر الذي يخاف فواته، فليصل هذه الصلاة".

وقد نص أحمد على جواز الجمع بين الصلاتين للشغل.

قال القاضي وغيره من أصحابنا: مراده: الشغل الذي يباح معه ترك الجمعة والجماعة.

وفي ذلك نظر.

وعن ابن سيرين: لا بأس بالجمع بين الصلاتين للحاجة والشيء مالم يتخذ عادة.

المسلك الثامن: حمل الحديث على ظاهره، وأنه يجوز الجمع بين

<<  <  ج: ص:  >  >>