للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد اختلف العلماء في الاذان في السفر:

فذهب كثير منهم إلى انه مشروع للصلوات كلها.

قال ابن سيرين: كانوا يؤمرون ان يؤذنوا ويقيموا ويؤمهم أقرؤهم.

خرجه الاثرم.

وهو قول أبي حنيفة والشافعي.

ونقل ابن منصور، عن أحمد وإسحاق، انه يؤذن ويقام في السفر لكل صلاة، واحتجا بحديث مالك بن الحويرث.

ولكن اكثر أصحابنا على ان الاذان والاقامة سنة في السفر، ليس بفرض كفاية، بل سنة بخلاف الحضر.

ومن متأخريهم من سوى في الوجوب بين السفر والحضر، والواحد والجماعة، وهو قول داود.

وقال ابن المنذر: هو فرض في حق الجماعة في الحضر والسفر.

وظاهر تبويب البخاري يدل على انه يرى الاذان انما يشرع في السفر للجماعة، دون المنفرد.

قال مجاهد: إن نسي الاقامة في السفر أعاد.

وهذا يدل على انه رآها شرطاً في حق المسافر وغيره.

وقالت طائفة: لا يؤذن الا للفجر خاصة، بل يقيم لكل صلاة.

روي هذا عن ابن عمر.

وروي عنه مرفوعاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>