للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صلاة الجمعة قبل طلوع الشمس.

وقد يستدل به من يرى أن صلاة العيد تجوز قبل زوال وقت النهي ٠

ويجاب عنه بان ذكره أول ما يبدأ به في وقت متسع، لا يلزم منه أن يكون فعله له في أول الوقت ٠

وقال الشافعي: أنا الثقة، أن الحسن كان يقول: إن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يغدو إلى الأضحى والفطر حين تطلع الشمس، فيتتام طلوعها.

وأما حديث عبد الله بن بسر الذي ذكره تعليقاً:

فخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث يزيد بن خمير الرحبي، قال: خرج عبد الله بن بسر - صاحب النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مع الناس في يوم عيد فطر - أو أضحى -، فأنكر إبطاء الإمام، وقال: أنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح.

والمراد بصلاة التسبيح: صلاة الضحى.

والمراد بحينها: وقتها المختار، وهو إذا اشتد الحر.

فهذا التأخير هو الذي أنكره عبد الله بن بسر، ولم ينكر تأخيرها إلى أن يزول وقت النهي؛ فان ذَلِكَ هوَ الأفضل بالاتفاق، فكيف ينكره.

وقد اختلف في أول وقت صلاة العيد:

فقال أبو حنيفة وأحمد: أول وقتها إذا ارتفعت الشمس، وزال وقت النهي.

وهو أحد الوجهين

<<  <  ج: ص:  >  >>