للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبرد، شامي قدري، وثقه ابن معين. وقال أحمد: صالح الحديث.

وقال أبو زرعة: لابأس به. وقال أبو حاتم: كان صدوقاً.

وقد تقدم في ((باب: الركوع دون الصف)) حديث أبي بكرة، أنه ركع دون الصف، وأنه مشى حتى دخل في الصف.

خرجه أبو داود بهذا اللفظ.

وتقدم فيه عن جماعة بأنهم فعلوا ذلك، منهم: زيد بن ثابت.

وروي عن أبي بكر الصديق، وعن خلق من التابعين، ومن بعدهم.

وعن سعيد بن جبير وعطاء، انهما رخصا في ان يركع قبل ان يصل إلى صفوف النساء، ثم يمشي ٠

وكل هذا يدل على أن المشي اليسير في الصلاة لاتبطل به الصلاة، وإنه قول جمهور السلف.

وكذلك أبو برزة مشى في صلاته إلى فرسه لما انفلتت، فأخذها.

وخرج البخاري حديثه فيما بعد.

وقد قال أحمد: إذا فعل كفعل أبي برزة فصلاته

<<  <  ج: ص:  >  >>