للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قد تمت، ثم تكلم حينئذ؛ لأن هذه هي الصورة التي وردت فيها الرخصة، وهي التي يقع فيها كلام الساهي غالباً، أم تعم ذلك وغيره لمن تكلم في صلب صلاته ساهياً؟ وفيه طريقان للأصحاب ٠

وأكثر [كلام الإمام] أحمد يدل على الأول.

وقد ذكرنا - فيما تقدم - أن أحمد لم يقل: إن حديث ذي اليدين نسخ، كما يقوله غيره، وإنما اختلفت الرواية عنه: هل كان ذلك خاصاً بالنبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وبمن كلمه، أو هو عام، أم يختص بعده بالإمام دون المأموم؟

فروي عنه، أنه كانَ خاصاً بالنبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ومن كلمه.

وهذه الرواية اختيار أبي بكر الخلال وصاحبه.

فأما النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فقد يقول: إنه كان مخصوصاً بجواز الكلام في الصلاة لمصلحتها، إما سهواً أو مطلقاً.

وأما المجيبون له، فقد صرح بأن إجابتهم للنبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كانت واجبة، فلا تبطل صلاتهم بذلك، وكلام ذي اليدين له بقوله: ((قصرت الصلاة، أم

<<  <  ج: ص:  >  >>