للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذلك عن مالك وأحمد، ورجحه كثير من أصحابنا.

وفي ((صحيح مسلم)) ، عن علي، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى عن لبس المعصفر.

وخرجه النسائي، وزاد فيه: المفدم.

والمفدم: المشبع بالعصفر.

وفي ((صحيح مسلم)) – أيضا – عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: رأى رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - علي ثوبين معصفرين، فقال: ((إن هذه من ثياب الكفار، فلا تلبسها)) .

وقد اختلف في لبس المعصفر:

فكرهه طائفة، روي عن عمر وعثمان وابن عمر وأنس، وهو قول الزهري وسعيد بن جبير ومالك وأحمد.

ورخصوا فيه للنساء.

وحكى ابن عبد البر الاجماع على جوازه لهن.

وفي الرخصة لهن فيه حديث مرفوع.

خرجه أبو داود.

وهذا قد يخالف رواية المروذي عن أحمد بكراهة الأحمر للنساء، كما تقدم، لكن تلك مقيدة بإرادة الزينة به، فقد تكون الرخصة محمولة على من لم يرد به الزينة.

وهذا القول روي عن ابن عباس، أنه يكره المعصفر للتزين به، ويرخص فيما امتهن منه.

ورخص طائفة في المعصفر مطلقا للرجال والنساء، روي عن أنس، وعن أبي وائل، وعروة، وموسى بن طلحة، والشعبي، وأبي قلابة، وابن سيرين، والنخعي وغيرهم، وهو قول الشافعي.

وكرهت طائفة المشبع منه – وهو المفدم – دون التخفيف، روي عن

<<  <  ج: ص:  >  >>