للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْمَأْمُومَ يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ وَأَنَّ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ إِنَّمَا هُوَ كَلَامُ النَّاسِ إِذِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لِمِن تَكَلَّمَ خَلْفَهُ: «إِنَّ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ وَإِنَّمَا هِيَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ» وَلَمْ يَفْصِلْ عَلَيْهِ الْحَالَ وَلَوْ كَانَتِ الْقِرَاءَةُ مَنْهَيًّا عَنْهَا خَلْفَهُ لَنَهَاهُ عَنْهَا مُفَصَّلًا كَمَا نَهَاهُ عَنِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ جُمْلَةً

<<  <   >  >>