للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

-٥٩-

[سورة الحشر]

٢- قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا} الآية.

قال ابن عباس: من شك أن المحشر بالشام فليقرأ هذه الآية، قال لهم النبي - صلى الله عليه وسلم - يومئذ "اخرجوا" قالوا إلى إين قال "إلى أرض المحشر" أخرجه البزار وغيره. وقال قتادة: تجيء نار من المشرق تحشر الناس إلى المغرب تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا، قال ابن الفرس: يريد أن هذا هو الحشر المشار إليه، قال الكيا: مصالحة أهل الحرب على الجلاء عنت ديارهم من غير شيء لا يجوز الآن وإنما يجوز أول الإسلام ثم نسخ، وقال ابن الفرس الظاهر الجواز أخذاً من الآية.

٢- قوله تعالى: {فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ}

استدل به على حجية القياس وأنه فرض كفاية على المجتهدين لأن اعتبار قياس الشيء بالشيء.

٥- قوله تعالى: {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ} الآية.

استدل بها من أجاز قطع شجر المشركين وتخريب بلادهم.

٦- قوله تعالى: {وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ} الآية.

استدل به على أن الفيء ما أخذ من الكفار بلا قتال وإيجاف خيل وركاب ومنه ما جلوا عنه خوفاً والغنيمة ما أخذ منهم بقتال كما تقدم في قوله: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ}

خلافاً لمن زعم أنهما بعمنى واحد أو فرق بينهما بغير ذلك.

٧- قوله تعالى: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى}

استدل بها من قال إن الفيء لا يصرف منه شيء للمعتدين للقتال بل يصرف أربعة أخماس خمسه إلى الأربعة ذوي القربى واليتامى والمساكين وإبن السبيل ويصرف الخمس والأخماس الأربعة الباقية التي كانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى مصالح المسلمين.

<<  <   >  >>