للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٤٥)

{قل لا أجد فيما أُوْحِيَ إِلَيَّ} أي في ذلك الوقت أو في وحي القرآن لأن وحي السنة قد حرم غيره أو من الأنعام لأن الآية في رد البحيرة وأخواتها وأما الموقوذة والمتردية والنطيحة فمن الميتة وفيه تنبيه على أن التحريم إنما يثبت بوحي الله وشرعه لا بهوى الأنفس {مُحَرَّمًا} حيواناً حرم أكله {على طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} على آكل يأكله {إِلا أَن يَكُونَ ميتة} إلا أن يكون الشئ المحرم ميتة أَن تَكُونَ مكي وشامي وحمزة مَيْتَةً شامي {أَوْ دَمًا

<<  <  ج: ص:  >  >>