للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٢٣٢)

{وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النساء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} أي انقضت عدتهن فدل سياق الكلامين على اقتران البلوغين لأن النكاح يعقبه هنا وذا يكون بعد العدة الأولى الرجعة وذا يكون في العدة {فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ} فلا تمنعوهن العضل المنع والتضييق {أَن يَنكِحْنَ} من أن ينكحن {أزواجهن} الذين يرغبن فيهم ويصلحون لهن وفيه إشارة إلى انعقاد النكاح بعبارة النساء والخطاب للازواج الذين يعضلون نساءهم بعد انقضاء العدة ظلماً ولا يتركونهن يتزوجهن من شئن من الأزواج سموا أزواجاً باسم ما يؤول إليه أو للأولياء في عضلهن أن يرجعن إلى أزواجهن الذين كانوا أزواجاً لهن سموا أزواجاً باعتبار ما كان نزلت فى معقل بن يسار حين عضل أخته أن ترجع إلى الزوج الأول أو للناس أي لا يوجد فيما بينكم عضل لأنه إذا وجد بينهم وهم راضون كانوا في حكم العاضلين {إِذَا تراضوا بَيْنَهُم} إذا تراضى الخطاب والنساء {بالمعروف} بما يحسن في الدين والمروءة من الشرائط أو بمهر المثل والكفء لأن عند عدم أحدهما للأولياء أن يتعرضوا والخطاب في {ذلك} للنبى صلى الله عليه وسلم أو لكل واحد {يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ منكم يؤمن بالله واليوم الآخر} فالمواعظ

البقرة (٢٣٢ _ ٢٣٣)

إنما تنجح فيهم {ذلكم} أي ترك العضل والضرار {أزكى لَكُمْ وَأَطْهَرُ} أي لكم من أدناس الآثام أو أزكى وأطهر أفضل وأطيب {والله يَعْلَمُ} ما في ذلك من الزكاء والطهر {وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ} ذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>