للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في «أسد الغابة» قال: حليف بني نوفل (فأتته امرأة) في رواية البخاري في البيوع امرأة سوداء، وفي رواية له في الشهادات: فجاءت أمة سوداء (فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي قد تزوج بها، فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني) قال الحافظ في «الفتح» : عند الدارقطني من طريق أبي أيوب عن مليكة عن عقبة: فدخلت علينا: مرأة سوداء، فسألت فأبطأنا عليها فقالت: تصدّقوا عليّ فوالله لقد أرضعتكما جميعاً، وقوله «ولا أخبرتني» على ما أعلم وأتى به ماضياً لأن نفيه باعتبار المعنى وبأعلم مضارعاً لأن نفي العلم حاصل في الحال (فركب) أي من مكة كما في «التوشيح» (إلى رسول الله صلى الله

عليه وسلم بالمدينة) حال من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا متعلق بركب (فسأله) أي عن حكم هذه النازلة (فقال رسول الله: كيف) ظرف يسأل به عن الحال وهو خبر محذوف: أي كيف اجتماعكما بعد (وقد قيل) جملة في محل الحال في المقدر: أي كيف اجتماعكما على حال قولها إنكما أخوان من الرضاعة. إذ ذاك بعيد من المروءة (ففارقها عقبة) أي صورة أو طلقها احتياطاً أو ورعاً. ولا حكماً بثبوت الرضاع وفساد النكاح، إذ ليس قول المرأة الواحدة شهادة يجوز بها الحكم، نعم أخذ بظاهره الإمام أحمد فقال: الرضاع يثبت بشهادة المرضعة وعدمه، وفي المسألة خلاف طويل بينه الحافظ في كتاب الشهادات في باب شهادة المرضعة من «فتح الباري» (ونكحت زوجا غيره) هو ضريب بضم المعجمة وفتح الراء آخره موحدة ابن الحارث، وفي الحديث الحض على ترك الشبه والأخذ بالأحوط في الأمر (رواه البخاري) في العلم والبيوع والشهادات والنكاح من «صحيحه» ورواه أبو داود والترمذي والنسائي (إهاب بكسر الهمزة) أي وتخفيف الهاء وبالموحدة (وعزيز بفتح العين وبزاي مكررة) قال في فتح الباري: ووقع عند أبي ذرّ عن المستملي والحموي بزاي وآخره راء مصغر، والأوّل هو الصواب.

٦٥٩٣ - (وعن الحسن) بفتح الحاء والسين المهملتين والنون (ابن عليّ) بن أبي طالب ابن

<<  <  ج: ص:  >  >>