للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على جواز جعل الجزاء للشرط وإن تأخر عن القسم، وذلك بأن يقدر قبله مبتدأ: أي وأنت والله لئن كنت الخ، وفي مثله يجوز ذلك. وقال ابن مالك يجب، ومنه زيد والله إن يقيم أقم (ولا يزال معك من الله تعالى ظهير) أي معين (عليهم) من تجريدية لكمال إعانة المولى سبحانه لمن كان كذلك (ما دمت على ذلك) ففيه تحريض على الصبر على الإيذاء وأن الانتصار في ذلك يكون من حضرة الحق سبحانه وتعالى لمن كان كذلك (رواه مسلم، وقد سبق شرحه في باب صلة الأرحام) .

٧٧ - باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع

بضمتين: أي ما حرمه، وهو مقتبس من قوله «حرم أشياء فلا تنتهكوها» وقوله «ألا وإن حمى الله محارمه» (والانتصار لدين الله تعالى) أي فعل ذلك كائناً من كان على أيّ شأن، وفي تعقيبه به الباب قبله تقييد لبيان أن محل فضل احتمال الأذى إذا كان مما لا انتهاك فيه للمحارم، وإلا فمن أو ذي بطلب محرم منها لا يصبر على ذلك الإيذاء، بل يدفعه بحسب طاقته.

(قال الله تعالى) : ( {ومن يعظم حرمات الله} ) ومن تعظيمها عدم خرق حجابها وترك انتهاكها والبعد عن حريمها حذر الوقوع في جميعها ( {فهو خير له عند ربه} ) لأن الله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملاً. قال تعالى: {فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره} (الزلزلة: ٧) .

(وقال تعالى) : ( {إن تنصروا الله} ) في دينه ( {ينصركم} ) على عدوكم، قال تعالى: {ولينصرن الله من ينصره} (الحج: ٤٠) وقال تعالى: {وإن جندنا لهم الغالبون} (الصافات: ١٧٢) و {إنهم لهم المنصورون} (ويثبت أقدامكم) في

<<  <  ج: ص:  >  >>