للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٤- ويرى آخرون أنه لا يقبل - كذلك - على عمومه، لإن النصراني إذا بدَّل دينه فصار يهودياً يدخل تحت حكم المرتد فيقتل وهذا لا يقبله منطق؟

رد هذه الطعون

أما دعوى التناقض فقد رددناها آنفاً فليرجع إليها القارئ خشية الإطالة والتكرار.

أما ما قاله الحنفية فلا يقدح في تقرير أصل العقوبة وهي قتل المرتد. فهم مُسَلَّمون بهذا، وإنما خصصوا هذا العموم باستثناء المرأة إذا ارتدت فإنها عندهم لا تقتل، وإنما يقتل الرجل فحسب وسبب هذا الاستثناء عندهم قياس المرأة المرتدة على المرأة الحربية، حيث نهى - صلى الله عليه وسلم - عن قتل المرأة في الحروب. وقد خالف الحنفية فذ هذا فقهاء المذاهب الأخرى الذين سوَّوْا قي القتل بين المرأة والرجل إذا ارتدا ولم يتوبا.

وأيا كان الأمر فليس في مذهب الحنفية دليل لمنكر حد الردة وهذا ظاهر ظهوراً بيَّناً؛ لإنهم لم ينازعوا في أصل العقوبة وإنما نازعوا في: هل تطبق على الرجال والنساء؟ أم أن للنساء حكماً آخر، وهو الحبس مدى الحياة مع عرض الإسلام عليها حتى آخر لحظة من حياتها.

وليس لمنكري حد الردة - كذلك - اي دليل في قول من قال أن عموم الحديث يشمل اليهودي والنصراني إذا تنصر اليهودي أو تهود

<<  <   >  >>