للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النصراني، لإن هذا القول يمنع عموم الدلالة ولا ينازع في أصل العقوبة التي هي قتل المرتد.

وهذا الحديث: "من بدَّل دينه فاقتلوه" تدل قرائن الأحوال على أنه خاص بالمسلم إذا ترك الإسلام واعتنق ديناً آخر أو لم يعتنق أي دين.

فصاحب الدعوة يخاطب بهذا مسلمين، والدين الذي يعينه هو الإسلام لا محالة، وذلك لقوله تعالى: {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ} (آل عمران: ١٩) .

وقوله: {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} (آل عمران: ٨٥) فالحديث وإن كان في صياغته عاماً فهو خاص في معناه فلا دليل فيه لمنكري حد الردة مهما تحمسوا وتعسفوا.

[حديث آحاد]

أما طعنهم فيه بأنه حديث آحاد وأن بعض العلماء لا يرى ثبوت الحدود بأخبار الآحاد فهو طعن مردود للاعتبارات الآتية:

أولاً: أن هذا الحديث: "من بدَّل دينه فاقتلوه" مروي عن صاحب الدعوة - صلى الله عليه وسلم - من ثلاثة طرق:

* فقد أخرجه الإمام البخاري في كتاب الجهاد في استتابة المرتدين من حديث ابن عباس: قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من بدل دينه فاقتلوه".

<<  <   >  >>