للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"رمتني بدائها وانسلت"

ويقول الحق - عز وجل -: {وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا} النساء: (١١٢) .

[أدلتها من الشريعة]

جاء الأمر بالاستتابة في أحاديث تقدم ذكرها، مثل حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - في أم مروان التي ارتدت في عهده.

ومثل حديثه إلى معاذ بن جبل حين بعثه - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن وأمره فيه أنه إذا ارتد رجل عن الإسلام أن يدعوه إلى الإسلام فإن تاب وإلا قتل، وإذا ارتدت امرأة عن الإسلام يدعوها إلى الإسلام فإن تابت وإلا قتلت.

وحديث أبي موسى الأشعري حين قدم عليه معاذ بن جبل فوجد عنده رجلاً كان يهودياً فأسلم ثم ارتد فاستتابة أبو موسى قرابة عشرين يوماً فأصر معاذ على قتله قبل أن يجلس وقال: هذا قضاء رسول الله.

والآثار والوقائع ذي ذلك كثيرة. ومن أبرز الوثائق التاريخية في شرعية الاستتابة الكتب التي حررها خليفة رسول الله الأول ابو بكر الصديق وحمَّلها لقادة اللواءات الأحد عشرة التي صيرها لردع القبائل المرتدة.

وقد حررت الكتب الأحد عشرة في صيغة واحدة، وأمرهم الصديق

<<  <   >  >>