للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مصون وماله مصون، وعرضه مصون، لا يتعرض له أحد بأذى في أي مجتمع يسوده الإسلام، اللهم إلا إذا حارب المسلمين أو ظاهر على حربهم أو طعن في دينهم عياناً جهاراً بمثل معاملته.

وأما الكفر الطارئ الذي سبقه الإسلام (الردة) فإن الإسلام قد وضع له حداً هو القتل بالضوابط التي أشرنا إليها من قبل، ولكن لا من أجل كفره، بل لإنه جمع إلى الكفر الإضرار بالإسرم وخرج على نظام الجماعة "المفارق لدينه التارك للجماعة" فيصبح عضواً فاسداً يجب بتره حماية للعقيدة، لئلا يكون قدوة سيئة في المحتمع الإسلامي، ولا يعاب الإسلام على هذا، فإن جميع النظم الموضعية المعاصرة - أعني النظم السياسية تحكم بالإعدام على أبنائها إذا ثبت عليهم الخروج عن نظام الدولة فيما يسمى بـ "الخيانة العظمى" ولو بالتخابر مع جهات خارجية أو إفشاء أسرار الدولة التي ينتمي إليها.

فعجب لأناس يعيبون الإسلام على مبدأ قد اقتبسته منه كل النظم التي يُطلق عليها: النظم المتحضرة مع الفارق الكبير بين المبدأين.

إن عضواً إذا فسد في جسم الإنسان، وخشى منه سراية الفاسد إلى بقية الأعضاء بادر الأطباء إلى بتره.

والمسلم إذا ارتد وترك يروح ويجئ بين أفراد المجتمع الإسلامي كان مظنة أن يسرى الفساد منه إلى غيره، وضعاف الإيمان لا يخلو منهم مجتمع مسلم.

<<  <   >  >>