للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالوا: معنى الآية: (إن لم يكونا) ، أي لم يوجدا.

وأجازه الجمهور، لأن المعنى إن لم يستشهد رجلان فرجل وامرأتان، وارتفاع رَجل بفعل مضمر، تقديره فليكن رجلٌ، فهو فاعل.

أو تقديره فليستشهد رجل، فهو مفعول لم يسمَّ فاعله، أو بالابتداء، تقديره: فرجل وامرأتان يشهدون.

(فإنّه فسوقٌ بكم) .

أي إن وقعتم في الإضرار المتقدّم في قوله: (ولا يُضَارَّ كاتِبٌ ولا شَهيد) .

(فرِهَانٌ مَقْبُوضَة) :

بهذا احتجّ الشافعيّ على صحة الرهن.

واحتج مالك بأنه شرط كمالٍ.

وأجمع العلماء على صحة قبض المرتهن وقبض وكيله.

وأجاز الجمهور وَضْعه على يد عدل.

(فإنْ أَمِنَ بعضُكم بَعْضاً) .

أي أمن صاحب الحق المَدِين لحسن ظنه به، فليستَغْن عن الكتابة، وعن الرهن، فأمر أوّلاً بالكتابة ثم بالرهن، تم بالائتمان، فالدين ثلاثة أحوال.

ثم أمر المَدِين بأداء الأمانة، ليكون عند ظن صاحبه به.

(فإنه آثِم قَلْبُه) :

معناه قد تعلّق به الإثم اللاحق عن المعصية في كِتمان الشهادة، وارتفع آثم بأنه خَبَرُ إن، وقلبه فاعل به.

ويجوز أن يكون (قَلْبُه) مبتدأ و (آثم) خبره.

وإنما أسند الإثم إلى القلب وإن كانت جملة المكاتم هي الآثمة، لأن الكتمان من فعل القَلْب، إذ هو يضمرها، ولئلا يظن أن كتمان الشهادة من الآثام المتعلقة باللسان.

(فيَغفر لِمَنْ يشاء ويعذِّبُ مَنْ يَشَاء) :

قرئ بالجزم فيهما عطفاً على (يحاسبكم) ، وبرفعهما على تقدير فهو يَغفر.

(فَإِنْ حَاجُّوكَ) ، أي جادَلُوك.

والضمير يعود على نصارى نَجْران، أو اليهود.

(فإنما عليكَ البَلاَغ) ، أي إنما عليك تبليغُ رسالة ربّك، فإذا بلَغتها فعلْتَ ما عليك.

وقيل إنها موادعة منسوخة بالسيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>