للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعضكم بعضاَ، ولَفْظها يتناول قَتْل الإنسان لنفسه، وقد حملها عمرو بن العاص على ذلك، ولم ينْكره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمّا سمعه، وسكوته - صلى الله عليه وسلم - دليل على صحة قوله.

(ومَنْ يَفْعَلْ ذلك) :

إشارة إلى القتل، لأنه أقرب مذكور.

وقيل إليه وإلى أكْل المال بالباطل.

وقيل إلى كل ما تقدّم من المنهيَّات من السورة.

(وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ) :

في معنى هذه الآية وجهان:

أحدهما لكل شيء من الأموال جعلنا موالي يرثونه.

فمِمَّا ترك على هذا بيان لكل.

والآخر لكل أحد جعلنا موالى يرثون مما ترك الوالدان والأقربون، فمما ترك على هذا يتعلق بفعل مضمر، والموالي هنا: العصبة والورثة.

(وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ) :

اختلف، هل هي منسوخة أو محْكمة، فالذين قالوا إنها منسوخة قالوا معناها الميراث بالحلف الذي كان في الجاهلية.

وقيل بالمؤاخاة التي آخَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين

أصحابه، ثم نسخَتْها (وأولو الأرحام بعضُهم أولَى ببعض) ، فصار الميراث للأقارب.

والذين قالوا إنها محكمة اختلفوا، فقال ابن عباس: هي في المؤازرة والنصرة

بالحلف لا في الميراث.

وقال أبو حنيفة: هي في الميراث، وإن الرجلين إذا والى أَحدهما الآخر على أَنْ يتوارثا صحَّ ذلك وإن لم تكن بينهما قرابة.

(وإذا حضَر القِسْمَةَ أولو القرْبى واليَتَامى والمساكينُ) :

خطاب للوارثين، امروا أن يتصدقوا من الميراث على قرَابتهم، وعلى اليتامى، فقيل: إن ذلك على الوجوب، وقيل على الندب، وهو الصحيح.

وقيل نسِخ بآية المواريث.

فإن قلت: ما فائدة حذف (واكسوهم) من هذه الآية وإثباتها فيما قبل؟

<<  <  ج: ص:  >  >>