للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ) .

أي يسألونك عما يجب عليهم في أَمر النساء.

(وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ)

عطف على اسم الله، أي يفتيكم اللَّهُ، والمتلوّ في

الكتاب بمعنى القرآن.

(وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ) :

عطف على يتامى النساء، أَي والذي يُتلى في المستضعفين من الولدان وهو قوله: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ) ، لأن العرب كانت لا تورِّث البنات، ولا الابن الصغير، فأمر الله أن يأخذوا نصيبَهم من الميراث.

(وأن تقوموا لليتامى بالقِسط) :

عطف على المستضعفين، أي والذي يتلَى عليكم في أَن تقوموا لليتامى بالقسط.

ويجوز أن يكون منصوباً، تقديره ويأمركم أن تقوموا، والخطاب في ذلك للأولياء والأوصياء والقضاة وشبههم، والذي يُتْلى عليكم في ذلك هو قوله تعالى: (إن الذين يأكلون أموالَ اليتامى ظلماً) .

وقوله: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) .

(وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) :

لفظ عام يدخل فيه صلْح الزوجين وغيرهما.

وقيل معناه صلح الزوجين خَيْر من فراقهما، فخَيْر على هذا للتفضيل.

واللام في الصلح للعهد.

(وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ) :

معناه أن الشح جُعل حاضراً مع النفوس لا يغيب عنها، لأنها جبلت عليه، والشّحّ هو ألاَّ يسمح الإنسان لغيره بشيء من حظوظ نفسه.

وشح المرأة من هذا هو طلبها لحقِّها من النفقة والاستمتاع.

وشْحّ الزوج: هو مَنع الصداق أو التضييق في النفقة وزهده في

المرأة لكبر سنها أو قبح صورتها.

(وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ) :

معناه القول التام في الأقوال والأفعال والمحبة وغير ذلك، فرفع الله ذلك عن

<<  <  ج: ص:  >  >>