للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومرادفة إلا في الاستثناء، وجعل منه ابن مالك

وغيره: (وما يعلمان مِنْ أحَدٍ حتى يقُولاَ) .

[مسألة]

متى دلَّ دليلٌ على دخول الغاية التي بعد إلى وحتى في حكم ما قبلها أو عدم

دخوله فواضح أنه يعمل به، فالأول نحو قوله: (وأيدِيكم إلى الْمَرَافق) .

(وأرجلكم إلى الكعبين) .

دلت السنة على دخول المرافق والكعبين في الغسل.

الثاني نحو: (ثمّ أتِمّوا الصيامَ إلى الليل) .

دل النهيُ عن الوصال على عدم دخول الليل في الصيام.

(فَنِظرَة إلى ميسرة) ، فإن الغايةَ لو دخلت هنا لوجب الإنظار حال اليسار أيضاً، وذلك يؤدي إلى عدم المطالبة وتَفْويت حق الدائن.

وإن لم يدل دليل على واحد منهما ففيه أربعة أقوال:

أحدها - وهو الأصح - تدخل مع حتى دون إلى حَمْلا على الغالب في

البابين، لأن الأكثر مع القرينة عدم الدخول مع إلى والدخول مع حتى، فوجب الحمل عليه عند التردد.

والثاني: تدخل فيهما.

والثالث: لا تدخل فيهما، واستدل القولان في استوائهما بقوله: (فمَتَّعْنَاهم

إلى حين) .

وقرأ ابن مسعود حتى حين.

[تنبيه:]

حتى تَرِد ابتدائية، أي حرفاً يبتدأ بعده الجمل، أي تستأنف، فيدخل على

الاسمية والفعلية المضارعة والماضية، نحو: (حتى يقولُ الرسولُ) بالرفع.

<<  <  ج: ص:  >  >>