للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الظاهرية يرفضون ميراث المبتوتة.]

ابن حزم شدد القول في رفض ميراث المبتوتة وأطال في المناقشة.

وقال: أعجب أن بعض الأئمة لم يعترف بزواج الرجل في مرض الموت، ويمنعون الزوجة التي تزوجها في مرض من الميراث، بينما يورثون المطلقة المبتوتة (المحلى جـ ١٠ صـ ٢٤٣)

[هل الموت بعد الطلاق يتبعه تغيير في العدة؟]

كتب الأحناف تبيح لها أن تلتزم بعدة المطلقة المبتوتة ولا تنتقل لعدة من مات عنها زوجها (المغني حـ ٧ ص ٢٧٢)

[العدة واجبة على المرأة. فهل على الرجل عدة؟]

نعم أحياناً يحب على الرجل أن ينتظر مدة تساوي عدة امرأته التي كانت تحته فلا يجوز أن يعقد فيها.

أولاً. إذا تزوج أربعة من النساء فلا تحل له امرأة خامسة حتى يُطلق واحدة من نسائه. ثم ينتظر حتى تنتهي عدتها، ثم يعقد على الزوج الجديدة.

ولا يحل له أن يتزوج الخامسة في مدة العدة لأن الزوجة الرابعة ما زالت في العدة فالزوجية قائمة. ويعرف الدراسون أن العدة هنا هي العدة من طلاق رجعي.

أما العدة من طلاق بائن بينونة صغرى أو كبرى فالحنفية والحنابلة يحرمون الجمع بين الأختين ومن يأخذ حكمهما كالعمة والخالة لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في رحم أختين" (الدار المختار حـ ٢ صـ ٩٠ والقوانين الفقهية صـ ٢٠٩)

ولأن في الزواج منهما قطعا للرحم الذي أمر الله أن يوصل أما المالكية والشافعية فيحرمون الجمع في العدة من طلاق رجعي. لأن الزوجية قائمة.

أما الطلاق البائن فيجوز عندهما العقد على الأخت وذوي أرحامها لانقطاع

<<  <   >  >>