للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

جمعوا العدد الموجود في الآية "مثنى" يعني اثنان. "وثلاثة" أي أصبح العدد خمسة "ورباع" أي يصبح العدد تسعة من هنا أباحوا للرجل أن يجمع تسعاً.

ورأى مذاهب السنة أن العدد للتخيير وليس للجمع.

وقد ورد هذا في قوله تعالى في وصف الملائكة

{جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} أول سورة فاطر

أي منهم ملائكة ذو جناحين "مثنى"

ومنهم ملائكة ذو ثلاثة أجنحة "وثلاث" ومنهم ملائكة ذو أربعة أجنحة "ورباع"

ويؤخذ على أصحاب هذا الرأي أنهم لم يدخلوا في حسابهم الزوجة الواحدة كأنها غير مشروعة مع أنها الأكثر ولا سلم عند خوف الجور. ولو أدخلوها في حسابهم لكن عشر نساء.

وليس لهم حجة في جمع النبي - صلى الله عليه وسلم - تسع نساء.

لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع هذا العدد قبل نزول آية سورة النساء التي حددت الزوجات بأربع. بحوالي ثلاث سنوات.

خلاصة القول.

سورة الأحزاب - حوالي الستة الخامسة هجرية نزل فيها {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ} "٥٢ الأحزاب" وسورة النساء بعد فتح مكة حوالي السنة الثامنة هجرية نزل فيها "مثنى وثلاث ورباع" فهي نزلت بعد أن جمع النبي تسع نساء في بيته.

[يبقى سؤال لماذا لم يطلق النبي الزائدات عن أربعة؟]

وأجيب بأنّ من تُطلّق من نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - ليس لها الحق في زواج جديد {وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا} "٥٣

<<  <   >  >>