للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فلما رآها أنشد

إنني أبصرت شيخا ... حسن الوجه مليح

ولباسي ثوب شيخ ... من عباء ومسوح

وأبيع الزيت بيعاً ... وخاسراً غير ربيح

صدق الله العظيم {لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} (أول سورة الطلاق)

فكم من أشياء لا تعرف قدر النعمة فيها حتى تضيع.

[الذين أباحوا أكثر من أربع زوجات.]

مذاهب السنة والإباضية وبعض مذاهب الشيعة لم يبيحوا للرجل إلا زوجات أربع في زواج واحد. فإن عزم على ضم زوجة خامسة إليهن فلا بُدَّ من طلاق واحدة منهن ثم ينتشر حتى تنتهي عدتها فيحل له الزوجة الخامسة.

ولم يخالف في جعل المباحات أربعة فقط سوى الظاهرية والشيعة الإمامية. فرفعوا العدد إلى تسع زوجات ووجهة نظر الظاهرية والشيعة الإمامية أنهم جمعوا العدد الموجود في الآية "مثنى" يعني اثنان. "وثلاث" أي أصبح العدد خمسة "ورباع" أي يصبح العدد تسعة من هنا أباحوا للرجل أن يجمع تسعاً.

ورأى مذاهب السنة أن العدد للتخيير وليس للجميع.

وقد ورد هذا في قوله تعالى في وصف الملائكة.

{جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} "أول سورة فاطر"

أي منهم ملائكة ذو جناحين "مثنى" ومنهم ملائكة ذو ثلاثة أجنحة "وثلاث"

المعتدة من وفاة زوجها لا يجوز خطبتها تصريحاً.

وإن جاز التعريض - كما سبق

<<  <   >  >>