للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أما زوجات النبي - صلى الله عليه وسلم - فهن أمهات المؤمنين {وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ} "٦ الأحزاب" من هنا أبقاهن الله {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ} "الأحزاب"

وقد عالجت هذا الموضوع في كتابي "هذا نبيك يا ولدي"

[الإسلام حدد الطلقات بثلاث]

كان الطلاق مباح إباحة مطلقة.

يطلقها متى شاء ثم يردها عندما يريد. وقد يطلقها فتعتد.

فإذا قاربت انتهاء العدة ردها. ثم طلقها فتعتد وهكذا تعيش المرأة معلقة لا زوجة ولا حرة هذا ما روته عائشة - رضي الله عنها - من قصة المرأة التي قال لها زوجها: والله لا أطلقك فتبيني مني، ولا آويك أبداً.

فنزل قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} "٢٢٦ سورة البقرة" وبهذا عالج الإسلام مشكلة من مشكلات الجاهلية ورفعن المرأة مظلمة يدركها كل من كان له قلب أو عاطفة.

[ذكريات لجامع البنية ببغداد:]

كنت شديد الحرص على تزويج بناتي المحجبات لتلاميذ القرآن كما كان يسميهم أهل العراق وتزوج شاب الداعي المجاهد (م. ع. ف) بإحدى بناتي وأصر والده - لأمر عشائري - أن يطلقها.

وقال لوالده: إن عمر بن الخطاب أمر ولده فطلق امرأته.

فقال ولده الداعي: كن عمر تراني أطلق زوجتي.

لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

وكان الحق في تصوري مع الابن.

[طلاق المكره.]

أئمة المذاهب المالكية والشافعية والحنابلة قالوا: إن طلاق المكره لا يقع.

وقد جدت عليهم هذه الفتوى متاعب وتعذيب لم يزل يذكره التاريخ.

لأن بعض الأمراء كان يأخذ على الناس في بيعة الخلافة أن امرأته طالق وكل امرأة

<<  <   >  >>