للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وبعد: ما ذكرته في القصة السابقة هو رأي الأئمة الثلاثة الشافعي والمالكي والحنبلي لأن الطلاق أمر شرعي ما شرعه الله إلا لحكمة والسكران لا يستطيع أن يتصرف بحكمة. فلا يقع طلاقه.

وخالفهم الإمام الحنفي إذا كان السكر من شراب محذور أما إذا كان من أمر لا إثم فيه كالبنج لإجراء عملية جراحية فلا إثم فيه ولا يقع طلاقه.

ومعلوم أن وقوع طلاق السكران يؤذي الزوجة بدون ذنب منها.

روي البخاري عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه -: ليس لسكران ولا مجنون طلاق.

والطلاق - في الإسلام - أمر عظيم فلا نبحث للناس عن كلمة نهدم بها البيت فقد قال عقبة بن عامر: لا يجوز طلاق الموسوس" رواه البخاري.

[من تجاربي في فندق]

كان النزيل "ع. م. ا. ع" يقيم إقامة كاملة بالفندق وكان في سلوكه طيب لا يخالط أحداً وفوجئت برجوعه يوماً في حالة سكر شديد - على غير عادته. والتف حوله عمال الفندق وبعض النزلاء الشباب يصفقون ورجل الأعمال يرقص!! حتى تطاول عليه أحد الشباب وأراد أن يسقط "البنطال" عنه واعتبروها سهرة سعيدة.

وفي الصباح لقينى وألقى عليّ التحية. وتعمدت عدم الرد بصوت يسمعه ولما راجعني عرضت عليه الشريط المؤلم الذي سجلته له. كاد لا يصدقني لولا وضوح الصوت وضحك الشباب واستخفافهم به.

إنه تاجر الذهب بوسط القاهرة. وهو صاحب اليد السخية على العمال وبعض النزلاء. كيف تجعله زجاجة الخمر في هذه المهانة؟

إنها المرة الأخيرة يا شيخ محمود

مرَّتْ سنوات أنهيت فيها دراستي الجامعية. وذهبت لزيارة أستاذي الدكتور كمال شلال بالفندق - عليه رحماتُ الله - وفاء لما كان يخصني به من خلاصات

<<  <   >  >>