للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أمرا قالت فأى أمر يحدث بعد الثلاث وإنما هى مراجعة الرجل امرأته فكيف تقولون لا نفقة لها إذا كانت حاملا فكيف تحبس المرأة بغير نفقة (عبد الرزاق) [كنز العمال ٢٧٩٦٠]

أخرجه عبد الرزاق (٧/٢٢، رقم ١٢٠٢٥) .

٤٣٥٠٣- عن ابن جريج قال أخبرنى عطاء قال أخبرنى عبد الرحمن بن عاصم بن ثابت: أن فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس أخبرته وكانت عند رجل من بنى مخزوم فأخبرته أنه طلقها ثلاثا ثم خرج إلى بعض المغازى وأمر وكيلا له أن يعطيها بعض النفقة فاستقلتها فانطلقت إلى إحدى نساء النبى - صلى الله عليه وسلم - فدخل النبى - صلى الله عليه وسلم - وهى عندها فقالت يا رسول الله هذه فاطمة هذه فاطمة بنت قيس طلقها فلان فأرسل إليها بعض النفقة فردتها وزعم أنه شىء يطول به فقال النبى - صلى الله عليه وسلم - صدق ثم قال لها انتقلى إلى عبد الله بن أم مكتوم فإنه أعمى فانتقلت إليه فاعتدت عنده حتى انقضت عدتها ثم خطبها أبو جهم ومعاوية بن أبى سفيان فجاءت رسول الله صلى الله