للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إلى أن تبلغ عشرين ومائة فما زاد على عشرين ومائة ففى كل أربعين بنت لبون وفى كل خمسين حقة طروقة الجمل وفى كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جذعة وفى كل أربعين باقورة بقرة وفى كل أربعين شاة سائمة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة فإذا زادت على عشرين ومائة واحدة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث إلى أن تبلغ ثلاث مائة فإن زادت ففى كل مائة شاة شاة ولا تؤخذ فى الصدقة هرمه ولا عجفاء ولا ذات عوار ولا تيس الغنم ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة فما أخذ من الخليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية وفى كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم فما زاد ففى كل أربعين درهما درهم، وليس فيما دون خمس أواق شىء وفى كل أربعين دينارا دينار وإن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لأهل بيته إنما هى الزكاة تزكون بها أنفسكم ولفقراء المؤمنين وفى سبيل الله وليس فى رقيق ولا مزرعة ولا عمالها شىء إذا كانت تؤدى صدقتها من العشر وليس فى