للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جحد، فهذا قد اختلف الناس فيه فذهب إبراهيم النخعي وابن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه إلى أن تارك الصلاة عمداً من غير عذر حتى يخرج وقتها كافر. وقال أحمد لا نكفر أحداً من المسلمين بذنب إلاّ تارك الصلاة. وقال مكحول والشافعي تارك الصلاة مقتول كما يقتل الكافر ولا يخرح بذلك من الملة ويدفن في مقابر المسلمين ويرثه أهله، إلاّ أن بعض أصحاب الشافعي قال: لا يصلي عليه إذا مات.

واختلف أصحاب الشافعي في كيفية قتله فذهب أكثرهم إلى أنه يقتل صبراً بالسيف. وقال ابن شريح لا يقتل صبراً بالسيف لكن لا يزال يضرب حتى يصلي أو يأتي الضرب عليه فيموت، وقالوا إذا ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها قتل، غير أبي سعيد الاصطخري فإنه قال: لا يقتل حتى يترك ثلاث صلوات، واحسبه ذهب في هذا إلى أنه ربما يكون له عذر في تأخير الصلاة إلى وقت الأخرى للجمع بينهما.

وقال أبو حنيفة وأصحابه تارك الصلاة لا يكفر ولا يقتل ولكن يحبس ويضرب حتى يصلي، وتأولوا الخبر على معنى الأغلاظ له والتوعد عليه.

قال أبو داود: حدثنا مححد بن عبيد حدثنا محمد بن ثور عن معمر قال: وأخبرني الزهري عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال أعطى النبي صلى الله عليه وسلم رجالاً ولم يعط رجلاً منهم شيئاً، فقال سعد رضي الله عنه يا رسول الله أعطيت فلاناً وفلاناً ولم تعط فلاناً شيئاً وهو مؤمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم حتى أعادها سعد ثلاثاً والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أو مسلم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أعطي رجالاً وأدع من هو أحب إلي منهم لا أعطيه شيئاً مخافة أن يكبوا في النار على وجوههم.

قال أبو داود: حدثنا محمد بن عبيد حدثنا ابن ثور عن معمر قال: قال الزهري

<<  <  ج: ص:  >  >>