للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومناخا ينزلونه وليس كل ظل يحرم القعود للحاجة تحته فقد قعد النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته تحت حايش من النخل وللحايش لا محالة ظل، وإنما ورد النهي عن ذلك في الظل يكون ذرىً للناس ومنزلاً لهم.

[باب البول قي المستحم]

قال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل والحسن بن علي قالا: حَدَّثنا عبد الرزاق حدثنا معمر حدثني أشعثُ عن الحسن عن ابن مُغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولنّ أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه فإن عامة الوسواس تكون منه.

المستحم المغتسل وسمي مستحماً باسم الحميم وهو الماء الحار الذي يغتسل به وإنما نهى عن ذلك إذا لم يكن المكان جَددا صلبا أولم يكن مسلك ينفذ فيه البول ويسيل فيه الماء فيوهم المغتسل أنه أصابه من قطره ورشاشه فيورثه الوسواس.

[ومن باب ما يقول إذا خرج من الخلاء]

قال أبو داود: حدثنا عمرو بن محمد حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا إسرائيل عن يوسف من أبى بُردة عن أبيه قال حدثتني عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غُفرانك.

الغفران مصدر كالمغفرة وإنما نصبه بإضمار الطلب والمسألة كأنه يقول اللهم إني أسألك غفرانك كما تقول اللهم عفوك ورحمتك تريد هب لي عفوك ورحمتك وقيل في تأويل ذلك وفي تعقيبه الخروج من الخلاء بهذا الدعاء قولان أحدهما أنه قد استغفر من تركه ذكر الله تعالى مدة لبثه على الخلاء، وكان صلى الله عليه وسلم لا يهجر ذكر الله إلاّ عند الحاجة فكأنه رأى هجران الذكر في تلك الحالة تقصيرا وعده على نفسه ذنبا فتداركه بالاستغفار.

<<  <  ج: ص:  >  >>