للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد روي عن أنس أنه كان يقصر الصلاة فيما بينه وبين خمسة فراسخ. وعن ابن عمر أنه قال إني لأسافر الساعة من النهار فأقصر، وعن علي رضي الله عنه أنه خرج إلى النُخيلة فصلى بهم الظهر ركعتين ثم رجع من يومه.

وقال عمرو بن دينار قال لي جابر بن زيد أقصر بعرفة.

وأما مذاهب فقهاء الأمصار فإن الأوزاعي قال عامة الفقهاء يقولون مسيرة يوم تام وبهذا نأخذ، وقال مالك يقصر من مكة إلى عُسفان وإلى الطائف وإلى جدة وهو قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وإلى نحو ذلك أشار الشافعي حين قال ليلتين قاصدتين، وروي عن الحسن والزهري قريب من ذلك قالا يقصر في مسيرة يومين. واعتمد الشافعي في ذلك قول ابن عباس حين سئل فقيل له يقصر إلى عرفة قال لا ولكن إلى عسفان وإلى جدة وإلى الطائف، وروي عن ابن عمر مثل ذلك وهو أربعة برد وهذا عن ابن عمر أصح الروايتين وقال سفيان الثوري وأصحاب الرأي لا يقصر إلاّ في مسافة ثلاثة أيام.

[ومن باب الجمع بين الصلاتين]

قال أبو داود: حدثنا القعنبي عن مالك، عَن أبي الزبير المكي، عَن أبي الطفيل عامر بن واثلة أن معاذ بن جبل أخبرهم أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا.

قلت في هذا بيان أن الجمع بين الصلاتين في غير يوم عرفة وغير المزدلفة جائز وفيه أن الجمع بين الصلاتين لمن كان نازلا في السفر غير سائر جائز.

<<  <  ج: ص:  >  >>