للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت فيه من الفقه أن الذكران في الهدي جائزة وقد روي عن عبد الله بن عمر أنه كان يكره ذلك في الإبل ويرى أن يهدي الإناث منها.

وفيه دليل على جواز استعمال اليسير من الفضة في لجم المراكب من الخيل وغيرها، وفى معناه لو كتبت بغلة بحلقة فضة أو نحوها جاز.

والبره حلقة تجعل في أنف البعير وتجمع على البرين.

وقوله يغيظ بذلك المشركين معناه أن هذا الجمل كان معروفاً بأبي جهل فحازه النبي صلى الله عليه وسلم في سلبه فكان يغيظهم أن يروه في يده وصاحبه قتيل سليب.

[ومن باب هدي البقر]

قال أبو داود: حدثنا عمرو بن عثمان، قال: حَدَّثنا محمد بن مهران الرازي حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى، عَن أبي سلمة، عَن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح عمن اعتمر من نسائه بقرة بينهن.

قلت البقرة تجزي عن سبعة كالبدنة من الإبل، وفيه بيان جواز شركة الجماعة في الذبيحة الواحدة.

وممن أجاز ذلك عطاء وطاوس وسفيان الثوري والشافعي.

وقال مالك بن أنس لا يشتركون في شيء من الهدي والبدن والنسك.

وعن أبي حنيفة أنه قال إن كانوا كلهم يريدون النسك فجائز وإن كان بعضهم يريد النسك وبعضهم اللحم لم يجز وعند الشافعي يجوز على الوجهين معاً.

وفيه دليل على أن القارن لا يلزمه أكثر من شاة وذلك أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن قارنات بدليل قوله لعائشة طوافك بالبيت يكفيك لحجك وعمرتك، ولقولها إن نسائك ينصرفن بحج وعمرة وانصرف بحج. وحكي عن الشعبي أنه

<<  <  ج: ص:  >  >>