للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحديث دليل على أن المعنى في ذلك العقد فأما أن المحرم مشغول بنسكه ممنوع من الوطء فهذا من العلم العام المفروغ من بيانه باتفاق الجماعة والعامة من أهل العلم. والخبر الخاص إنما يساق لعلم خاص ومعنى مستفاد لولا الخبر لم يعلم ولم يستقر فلا معنى لقصره على ما لا فائدة له. وعلم أن الظاهر من لفظ النكاح العقد في عرف الناس ولا شك أن قوله ولا ينكح عبارة عن التزويج بلا إشكال فكذلك لا ينكح عبارة عن العقد لأن المعطوف به لا يخالف معنى المعطوف عليه في حكم الظاهر.

قال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم.

قال أبو داود: حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية عن رجل عن سعيد بن المسيب قال وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهومحرم.

قلت وقد ذكر سعيد بن المسيب أن ما حكاه ابن عباس من ذلك وهم وحديث يزيد بن الأصم وهو ابن أخي ميمونة يؤكد ذلك.

قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن يزيد بن الأصم عن ميمونة قالت تروجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بسرف.

قلت وميمونة أعلم بشأنها من غيرها وأخبرت بحالها وبكيفية الأمر في ذلك العقد وهو من أدل الدليل على وهم ابن عباس.

وذهب الشافعي إلى أن المحرم إذا نكح فالعقد مفسوخ بلا طلقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>