للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ومن باب سهمان الخيل]

قال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا أبو معاوية حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم سهما له وسهمين لفرسه.

قلت قوله سهما له اللام في هذه الإضافة لام التمليك. وقوله وسهمين لفرسه عطف على الكلام الأول، إلاّ أن اللام فيه لام التسبيب. وتحرير الكلام أنه أعطى الفارس ثلاثة أسهم سهما له وسهمين لأجل فرسه أي لغنائه في الحرب ولما يلزمه من مؤونته إذ كان معلوماً أن مؤنة الفرس متضاعفة على مؤنة صاحبه فضوعف له العرض من أجله، وهذا قول عامة العلماء إلاّ أن أبا حنيفة قال للفارس سهمان، وحكي أنه قال لا أفضل بهيمة على مسلم وخالفه صاحباه فكانا مع جماعة العلماء.

قلت وقد روى هذا الحديث من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر فقال فيه للفارس سهمان وللراجل سهم وعبيد الله احفظ من عبد الله وأثبت باتقان أهل الحديث كلهم.

قال أبو داود: حدثنا محمد بن عيسى حدثنا مجمع بن يعقوب بن مجمع بن يزيد الأنصاري. قال سمعت أبي يعقوب بن مجمع يذكر عن عمه عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري عن عمه مجمع بن جارية الأنصاري قال وكان أحد القراء الذين قرؤوا القرآن، قال شهدنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انصرفنا عنها إذا الناس يهزون الأباعر، فقال بعض الناس لبعض ما بال الناس قالوا أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجنا نوجف فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم واقفا على راحلته عند كراع الغميم، فلما اجتمع عليه الناس قرأ عليهم {انا فتحنا لك فتحاً مبيناً} [الفتح: ١]

<<  <  ج: ص:  >  >>