للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الله صلى الله عليه وسلم: وبقرن أيّ النساء هي اليوم، قال قد رأت القتير قال أرى أن تتركها قال فراعني ذلك ونظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى ذلك مني، قال: لا تأثم ولا يأثم صاحبك.

قال الشيخ قولها يقولون الطبطبية يحتمل وجهين أحدهما أن يكون أرادت بها حكاية وقع الأقدام أي يقولون بأرجلهم على الأرض طب طب.

والوجه الآخر أن يكون كناية عن الدرة يريد صوتها إذا خفقت.

وقوله بقرن أي النساء يريد سن أي النساء هي، والقرن بنو سنٍ واحد، يقال هؤلاء قرن زمان كذا، وأنشدني أبو عمر قال أنشدنا أبو العباس أحمد بن يحيى:

إذا مضى القرن الذي أنت فيهم ...وخلفت في قرن فأنت غريب

والقتير الشيب، ويشبه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم إنما أشار عليه بتركها لأن عقد النكاح على معدوم العين فاسد، وإنما كان ذلك منه موعداً له، فلما رأى أن ذلك لا يفي بما وعد وأن هذا لا يقلع عما طلب أشار عليه بتركها والإعراض عنها لما خاف عليهما من الإثم إذا تنازعا وتخاصما إذ كان كل واحد منهما قد حلف أن يفعل غير ما حلف عليه صاحبه وتلطف صلى الله عليه وسلم في صرفه عنها بالمسألة عن سنها حتى قرر عنده أنها قد رأت القتير أي الشيب وكبرت وأنه لا حظ له في نكاحها.

وفيه دليل على أن للحاكم أن يشير على أحد الخصمين بما هو أدعى إلى الصلاح وأقرب إلى التقوى.

[ومن باب في الصداق]

قال أبو داود: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، قال: حَدَّثنا عبد العزيز بن محمد، قال: حَدَّثنا يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم، عَن أبي سلمة قال سألت عائشة

<<  <  ج: ص:  >  >>