للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي ليس فيه دليل على سقوط حقها الواجب لها إذا لم يسبع لها وهو الثلاث التي هي بمعنى التسويغ لها ولو كان ذلك بمعنى التبدئة ثم يحاسب عليها لم يكن للتخيير معنى لأن الإنسان لا يخير بين جميع الحق وبين بعضه فدل على أنه بمعنى التخصيص.

قال الشيخ ويشبه أن يكون هذا من المعروف الذي أمر الله تعالى به في قوله {وعاشروهن بالمعروف} [النساء: ١٩] وذلك أن البكر لما فيها من الخفر والحياء تحتاج إلى فضل إمهال وصبر وحسن تأن ورفق ليتوصل الزوج إلى الأرب منها، والثيب قد جربت الأزواج وارتاضت بصحبة الرجال فالحاجة إلى ذلك في أمرها أقل إلاّ أنها تخص بالثلاث تكرمة لها وتأسيساً للإلفة فيما ببنه وبينها والله أعلم.

[ومن باب الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقد]

قال أبو داود: حدثنا إسماعيل بن اسحاق الطالقاني، قال: حَدَّثنا عبدة، قال: حَدَّثنا سعيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال لما تزوج عليٌ فاطمة رضي الله عنهما، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطها شيئاً، قال ما عندي شيء، قال أين درعك الحُطمية.

قال الشيخ الحطمية منسوبة إلى حطمة بطن من عبد القيس كانوا يعملون الدروع. ويقال إنها الدرع السابغة التي تحطم السلاح.

وقد اختلف الناس في الدخول قبل أن يعطي من المهر شيئاً فكان ابن عمر يقول لا يحل لمسلم أن يدخل على امرأته حتى يقدم إليها حقل أو كثر.

وروي عن ابن عباس الكراهية في ذلك وكذلك عن قتادة والزهري.

وقال مالك بن أنس لا يدخل حتى يقدم شيئاً من صداقها أدناه ربع دينار

<<  <  ج: ص:  >  >>