للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في ذلك قوم؛ منهم: أحمد، وإسحاق (١) ، واحتجوا بإعانة حمزةَ وعليٍّ لعبيدةَ في المبارزة يوم بدر (٢) ، وأَبَى ذلك قوم؛ منهم: الأوزاعي (٣) ؛ قيل له في رجلٍ بارز علجاً فخافَ المسلمون على صاحبهم، قال: فلا يعينوه عليه، قيل: وإن لم يكن اشترط ألا يخرج إليه غيره؟ قال: وإنْ؛ لأن المبارزة لا تكون إلا هكذا، ولكن لو حجزوا بينهما، ثم خلُّوا سبيل العلج، قال: فإن أعان العدوُّ صاحبهم، فلا بأس أن يعين المسلمون صاحبهم، وفرَّق الشافعي بين أن يكون ثَمَّ اشتراطُ ألاَّ يقاتل غيرُ المبارز، وكذلك إن كان ذلك يعرف من أحوال الدعاء إلى المبارزة، فتكون كالأمنِ بين الفريقين معاً سوى المتبارزين، فلم يرَ في مثل ذلك أن يعينه غيره، وبين ألاَّ يكون ثَمَّ اشتراط، ولا أمر يعرف ذلك منه، فلم ير بالإعانة في هذا الوجه بأساً، واحتجَّ بإعانة حمزة وعلي (٤) .

واختلف أصحاب مالكٍ في ذلك؛ قال عبد الملك بن حبيب: ولا بأس أن يُعضد إذا خيف عليه الغلبة مِمَّن بارزه، ولو بِقتلِ العلج، قال: وقد قيل: لا يُعضد؛ لأنه إن عُضدَ لم يُوف للمشرك، قال: وليس يُعجبنا، قال: ومن الدليل على ذلك، أنهم لو رأوه قد أُسِرَ، لحَقَّ عليهم إن قدروا على استنقاذه منهم أن يَسْتَنْقِذُوه، وَذَكرَ معاونة المتبارزين يوم بدرٍ، قال:

فصلٌ

حكى ابن سحنون: قال أصحابنا جميعاً؛ سحنون وغيره: لو أن عشرةً من المسلمين بارزوا مثلهم من المشركين، فقتل بعض العشرة صاحبه الذي يليه من


(١) انظر: «المغني» (١٠/٣٩٦) .
(٢) مضى تخريج ذلك قريباً.
(٣) نقل مذهبه: الطبري في «اختلاف الفقهاء» (١٢) ، وابن قدامة في «المغني» (١٠/٣٩٦) ، وانظر: «فقه الإمام الأوزاعي» (٢/٣٩٥) .
(٤) انظر: «مختصر المزني» (٢٧٤) ، «تحرير الأحكام» (ص ١٨٢) .

<<  <   >  >>