(٢) أخرجه عنهما: عبد الرزاق (٥/٢٢٨ رقم ٩٤٥٣) ، وابن أبي شيبة (١٢/٤٠٦ رقم ١٥٠٥٥) في «مصنفيهما» ، وابن المنذر في «الأوسط» (١١/١٨٠) من طريقين عن الحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، عن عمر. قال الحجاج: وأخبرني عطاء، عن ابن عباس، مثله. وأخرجه ابن المنذر (١١/١٨٠) عن الحجاج، عن عطاء، عن ابن عباس، مثله. (٣) مذهب الحسن البصري. رواه عنه ابن أبي شيبة (١٢/٤٠٧ رقم ١٥٠٥٧ و١٥٠٥٨) من طريق أشعث عنه. ومذهب إبراهيم النخعي. رواه عنه -أيضاً- ابن أبي شيبة (١٢/٤٠٧ رقم ١٥٠٥٩) من طريق حماد عنه، وسعيد بن منصور في «سننه» (٢/٣٠٥ رقم ٢٧٨١) من طريق مغيرة عنه. ومذهب عمرو بن شعيب. رواه عنه عبد الرزاق (٥/٢٢٦ رقم ٩٤٤٧) عن ابن جريج قال: قال لنا عمرو بن شعيب: لا سهم لعبدٍ مع المسلمين. وفيه (٥/٢٢٧ رقم ٩٤٤٨) عن ابن جريج قال: قال لي عطاء: بلغنا أنه يقال: لا يُلحق عبدٌ في ديوان. ونقله عنه ابن المنذر في «الأوسط» (١١/١٨١) . فمذهب عمرو بن شعيب -كما في ظاهر كلامه- أنه لا يسهم له، لم ينفِ أنه يرضخُ له، لذا وضع ابن المنذر كلامه مع من قال: أنه لا يسهم للعبد، ولكن يرضخ له -كما في القول الثالث-. =