(٢) «لا» سقطت من المنسوخ، ومطموسه في الأصل والسياق يقتضي وجودها، وهي في «المحلَّى» . (٣) ذكر العز بن عبد السلام في كتابه «قواعد الأحكام» (٢/١٧١) أن قتل الكفار يقترن به استحقاق الأسلاب، فتعقّبه السِّراج البلقيني في كتابه «الفوائد الجسام» (رقم ٤٩٤- بترقيمي) ، فقال: «يقال عليه: لا يكفي في استحقاق الأسلاب مجرد القتل، بل لا بدّ مع ذلك من كون القاتل له بينة، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من قتل قتيلاً له عليه بينة؛ فله سلبه» ، لا يقال البينة كاشفة أنه استحق بالقتل؛ لأنها لو كانت كاشفة هنا؛ لأدّى ذلك إلى تحريم الغنيمة التي هي من أحل الحلال إذا لم تكن بيّنة، قال شيخنا أدام الله النفع بفوائده: وإلى هذا أشار ابن أصبغ من المالكية في كتابه: «الإنجاد في الجهاد» » .